آخر خبر
اخبارك في موعدها

إعلان الحكومة بعد شهر من توقيع الميثاق.. الديباجة الكاملة للوثيقة التأسيسية للدولة السودانية الجديدة

إعلان الحكومة في فترة لا تتجاوز شهر من توقيع الميثاق.. الديباجة الكاملة للوثيقة التأسيسية للدولة السودانية

 

رصد ـ آخر خبر

‏جمهورية السودان الفدرالية

الوثيقة التأسيسية للدولة السودانية

1. الديباجة

ـ نحن شعب السودان صاحب السيادة على مصيره وارضه وموارده ووحدة وطنه ، وهبنا الله الحكمة والإرادة نضالات الثورات السودانية المجيدة ووفاء لدماء شهدائنا الابرار، وتقديرا لمعاناة الضحايا واسرهم ، وعرفانا بجهود الوطنيين والدوليين ، قد إبتدرنا مشروع الرؤية التأسيسية للدولة السودانية الفدرالية ، قابل للحذف ، التعديل والإضافة وإقرار وإجماع السودانيين والسودانيات ليكون منظماً لمؤسساتنا وحكماً تخضع له جميعاً نودعه ضمائرنا ونحميه وتوليه الولاء والطاعة ، دستوراً سودانياً إنتقاليا برعاه الشعب ، ووثيقة العقد الإنساني تتضمن قانوناً أساسياً تحكم به جمهورية السودان الفدرالية أثناء الفترة التأسيسية والإنتقال إلى أن تصدر في الحين المرتقب الدستور الدائم ، القانون الأعلى بالبلاد ويسود أحكامه على جميع القوانين ، ويلغى او يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض بالقدر الذي يزيل التعارض.

جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ، ديمقراطية ، برلمانية ، تعددية ، فدرالية ، تقوم فيها الحقوق والواجبات على اساس المواطنة المتساوية دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الثقافة أو اللون أو الجنس أو الجندر أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو الإقتصادي أو الرأى السياسي أو الإنتماء الجهوى أو غيرها من الاسباب والدولة تقيف على مسافة واحدة بين الجميع وتلتزم بإحترام الكرامة الإنسانية والتنوع والتعدد وتؤسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان والحريات العامة وخصوصيات الناس دون المساس بحرية الآخر والسيادة للشعب وتمارسها الدولة ، ويخضع جميع الاشخاص والمؤسسات والهيئات والجميعات والمنظمات والشبكات رسمية كانت ام غير رسمي لأحكام القانون.

تلتزم الحكومة بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ، ورد المظالم والحقوق المسلوبة والتعويضات وجبر الأضرار والمصالحة الشاملة ، لا تسقط بالتقادم جميع الأفعال التي تصنف إنتهاكا لحقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية أو الثقافية ، وجرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم القتـ ل خارج نطاق القانون ، وجرائم الفساد المالى ، وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لإستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الأول من يناير 1956.

المبادئ العامة

1. تقوم الدولة السودانية على مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها، بما يضمن التعايش السلمي العادل والاختيار الحر. وتمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية على كامل أراضيها ومواردها الطبيعية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي وحماية مصالح شعوبها دون تمييز.

2. الشعوب السودانية هي المالكة بالأصالة للسيادة الوطنية وهي المصدر الأساسي للسلطة.

3 تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، غير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها على قدم المساواة.

4. يحظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو قيام أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري.

5. تؤسس المناهج التعليمية وتصاغ وتصمم أهدافها وفقاً للتنوع التاريخي والتنوع المعاصر.

6. ينشأ ويطور منهج للتربية الوطنية ويتم إعادة كتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي للشعوب السودانية.

7. في حالة عدم الإقرار بـ أو النص على العلمانية، التي تفصل الدين عن الدولة، في الدستور الانتقالي والدستور الدائم المستقبلي أو انتهاك أي مبدأ آخر من المبادئ فوق الدستورية، يحق لجميع الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير.

المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمييز على أساس ديني، أو ثقافي، أو اثني، أو لغوي، أو جهوي، أو بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز.

9 ترتكز الهوية السودانوية على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر للدولة السودانية في ظل سودان جديد يقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة، ويكون التنوع مصدر للثراء الثقافي والاجتماعي، ورابطة

والحروب والفشل والظلم، الذي لازم الدولة السودانية، وذلك بعقد اجتماع يُبنى عليه الدستور، قوامه الحرية والعدالة والمساواة والسلام المستدام، والتعايش السلمي.

وإذ نقر وندرك أن حماية المدنيين واجب تمليه علينا قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، التي تقتضي الالتزام بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتحتم الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم، وصيانة كرامتهم وإنسانيتهم، والسماح لهم بالوصول إلى الأماكن الآمنة، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية للوصول إليهم لضمان تقديم الغذاء والماء والدواء، وكل الاحتياجات الإنسانية الضرورية.

وإذ نستشعر الكارثة الإنسانية التي سببتها الحروب، والمعاناة غير المسبوقة، التي دمرت حياة الملايين من السودانيين، وخلقت أزمة إنسانية مستفحلة، يتوجب علينا السعي جاهدين ومخلصين لمواجهتها بكل السبل والوسائل الممكنة، بما في ذلك التعاون غير المحدود مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الغوث، وذلك بتيسير أنشطتها وأعمالها، وتوفير الأمن لعمال الإغاثة، وحماية قوافل الإغاثة وضمان وصولها إلى مستحقيها وتسهيل مرورها بدون أي عراقيل، والعمل على فتح كل المعابر.

وإذ نضطلع بمسؤوليتنا الوطنية والتاريخية والأخلاقية، وقناعتنا الراسخة بأن التفاوض هو السبيل الأفضل للوصول إلى وقف الحرب وإنهائها باتفاق سلام شامل وعادل يخاطب الأسباب الجذرية للأزمات السودانية.

واذ نعقد العزم على العمل بكل صدق وشفافية لحشد كل الجهود والطاقات الوطنية لتتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحروب في السودان، وذلك بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات مع وضع آليات مراقبة فعالة وقوية للمراقبة والتنفيذ إلى أن يتحقق السلام العادل والشامل.

فإننا، وللدواعي المفصلة في هذا الميثاق، نعتمد المبادئ والأسس الواردة أدناه لبناء سودان جديد قائم على القانون، والمؤسسات، والسلام العادل والشامل، والاستقرار الدائم.

وإذ ندرك أن الأحلام والطموحات المشروعة لشعوبنا في الحرية والعيش بكرامة قد تحطمت مراراً وتكراراً أمام جبروت وبطش الأنظمة العسكرية الاستبدادية، التي حكمت البلاد زهاء تسعة وخمسين عاماً.

وإذ نفخر بشجاعة الشعوب السودانية وبسالتها النادرة التي تجلت في ثوراتها المجيدة التراكمية، وآخرها ثورة ديسمبر 2018، التي انتصرت على واحدة من أقوى الدكتاتوريات العسكرية التي عرفها العصر الحديث وهي نظام الحركة الإسلامية، الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاماً بالقهر والقمع والكبت وسفك دماء السودانيين، وبذر الشقاق بينهم وتمزيق نسيجهم الاجتماعي، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق العديد من هذه الشعوب، وفصل جنوب السودان.

وإذ تستمد إلهامنا من عزيمة شعوبنا في التمسك بثوراتها المسلحة والسلمية، وآخرها ثورة ديسمبر، وذلك باسترداد مسار التحول الديمقراطي عبر حكومته المدنية.

وإذ نضع في الاعتبار أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 قد أنهى آمال السودانيين في الحكم المدني الديمقراطي وهدف إلى تمكين الحركة الإسلامية مرة أخرى من السيطرة الكاملة على كل مفاصل البلاد، مما أدى إلى إشعال حرب 15 أبريل 2023

وإذ نعقد العزم على إنهاء حرب 15 أبريل 2023، والحروب الأخرى التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان من إزهاق للأرواح، وإهدار للموارد الاقتصادية، وتشريد للملايين، وتدمير للبنية التحتية وقطع للخدمات الأساسية عن المدنيين، ونقص حاد في الغذاء والدواء والماء.

وإذ نستند إلى تضحيات شعوبنا العظيمة ومقاومتها الصلبة والفريدة ضد الاستبداد والظلم، بغاية تحقيق أهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق الأساسية، مدفوعين برغبتهم في بناء مشروعهم الوطني وتأسيس دولة جديدة تعبر عن إرادة الشعوب السودانية، وتلبي طموحاتها، وتضع حداً للاقتتال

نحن الموقعين أدناه

إذ نستشعر مسؤوليتنا التاريخية تجاه شعوبنا ووطننا، وتؤكد التزامنا الثابت بالعمل على إنهاء الحروب، وذلك بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية.

واذ نؤمن إيماناً قوياً وثابتاً بضرورة تأسيس دولة سودانية جديدة على أسس عادلة ومستدامة.

وإذ نجدد تمسكنا الصارم بوحدة السودان الطوعية أرضاً وشعوباً، وصون سيادته الوطنية وتنوعه الثقافي وإرثه الحضاري المتنوع، الذي يعتبر مصدراً لقوته وإلهامه الوطني.

وإذ نستمد قوتنا من نضالات وثورات شعوبنا التي تجددت وتجذرت في أرض السودان في رحلة كفاحوطني طويلة، تعبر عن مدى تمسك شعوبنا وتوقها الدائم للحرية والحياة العزيزة الكريمة.

وإذ تؤكد وحدة المصير المشترك لشعوبنا، التي قدمت تضحيات عظيمة، وشهداء سطروا بدماء غزيرة تاريخاً ممتداً من النضال، جيلاً بعد جيل، من أجل حقوقهم الطبيعية في بناء دولة علمانية ديمقراطية، تحقق طموحاتهم في العيش الكريم والاستقرار والنماء، ويتم فيها القضاء على الفقر والجوع والمرض والجهل والتمييز والتهميش.

 

الوثيقة التأسيسية للدولة السودانية

1. الديباجة

نحن شعب السودان، صاحب السيادة على مصيره وارضه وموارده ووحدة وطنه ، وهبنا الله الحكمة والإرادة نضالات الثورات السودانية المجيدة ووفاء لدماء شهدائنا الابرار، وتقديرا لمعاناة الضحايا واسرهم ، وعرفانا بجهود الوطنيين والدوليين ، قد إبتدرنا مشروع الرؤية التأسيسية للدولة السودانية الفدرالية ، قابل للحذف ، التعديل والإضافة وإقرار وإجماع السودانيين والسودانيات ليكون منظماً لمؤسساتنا وحكماً تخضع له جميعاً نودعه ضمائرنا ونحميه وتوليه الولاء والطاعة ، دستوراً سودانياً إنتقاليا برعاه الشعب ، ووثيقة العقد الإنساني تتضمن قانوناً أساسياً تحكم به جمهورية السودان الفدرالية أثناء الفترة التأسيسية والإنتقال إلى أن تصدر في الحين المرتقب الدستور الدائم ، القانون الأعلى بالبلاد ويسود أحكامه على جميع القوانين ، ويلغى او يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض بالقدر الذي يزيل التعارض

جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ، ديمقراطية ، برلمانية ، تعددية ، فدرالية ، تقوم فيها الحقوق والواجبات على اساس المواطنة المتساوية دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الثقافة أو اللون أو الجنس أو الجندر أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو الإقتصادي أو الرأى السياسي أو الإنتماء الجهوى أو غيرها من الاسباب والدولة تقيف على مسافة واحدة بين الجميع وتلتزم بإحترام الكرامة الإنسانية والتنوع والتعدد وتؤسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان والحريات العامة وخصوصيات الناس دون المساس بحرية الآخر والسيادة للشعب وتمارسها الدولة ، ويخضع جميع الاشخاص والمؤسسات والهيئات والجميعات والمنظمات والشبكات رسمية كانت ام غير رسمي لأحكام القانون. تلتزم الحكومة بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ، ورد المظالم والحقوق المسلوبة والتعويضات وجبر الأضرار والمصالحة الشاملة ، لا تسقط بالتقادم جميع الأفعال التي تصنف إنتهاكا لحقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية أو الثقافية ، وجرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم القتل خارج نطاق القانون ، وجرائم الفساد المالى ، وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لإستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الأول من يناير 1956.

2. المبادئي التأسيسية الأساسية

1. تؤسس وحدة السودان على الإرادة التطوعية الحرة وتضامن القوى المجتمعية وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي الفدرالي والمساءلة وعدم الافلات من العقاب ومبادئ المساواة والعدالة والحرية والاحترام.

2 الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني ، العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها، والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك الوطني، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة.

3 تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الإستفتاء والإنتخابات الحرة المباشرة والدورية التي تجرى في إقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

4. تكون الشريعة الإسلامية والعرف والإجماع مصدراً للتشريعات والاحوال الشخصية للمسلمين ، والدين المسيحية والأديان السماوية وكريم المعتقدات الروحية للمواطنين السودانية لا يجوز الإساءة إليها أو تحقيرها ، وتعامل الدولة معتنقي الديانات وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دونما تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في الدستور كمواطنين ولا يحق للدولة فرض أية موانع على المواطنين أو مجموعات منهم على أساس العقيدة الدينية يحرم الإستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الإستغلال السياسي وكل فعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى تنمية مشاعر الكراهية أو العداوة أو الشقاق بين المجموعات الدينية يعتبر مخالفاً للدستور ويعاقب قانوناً.

5 تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين، لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية ، وينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون بحيث يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

6 جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها ، تكون لغتي العربية والإنجليزية ، باعتبارهما اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة ، دون مستوى الحكم الإتحادي يمكن للحكومة أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها ، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى.

7. يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والإجازات والمناسبات الوطنية للدولة.

8 تدار جمهورية السودان على نظام الحكم القدر الى والعاصمة الإتحادية وبقية عواصم المستويات وفقاً لما يحدده القانون والوضع الإداري ، وتشمل الأراضي السودانية جميع الأقاليم والولايات والمحليات والوحدات الإدارية والمدن النموذجية والمجالس المحلية والمناطق الريفية والقرى والفرقان والبوادى التي كان يشملها الحدود الجغرافية منذ تاريخ إعلان الإستقلال من داخل البرلمان السوداني.

الوطن توحده روح الولاء، تصافياً بين أهله كافة، وتعاوناً على اقتسام السلطات والثروات بعدالة دون مظلمة ، وتعمل الدولة والمجتمع على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين السودانيين جميعاً اتقاء لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية، وقضاء على النعرات العنصرية ، والدفاع عن الوطن شرف والجهاد في سبيله واجب، وترعى الدولة القوات النظامية عن أمن الوطن وحماه، وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب وأسر الشهداء ، وترعى الدولة المحاربين القدامى وأسر الشهداء والجرحى في الحرب أو بسببها.

10. تدفع الدولة نمو الاقتصاد الوطني بالتخطيط على أساس العمل والإبتكار والإبداع والإستثمار والتجارة والإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات والسوق الحر، منعاً للاحتكار والربا والغش، وسعياً للاكتفاء الوطني، تحقيقاً للفيض والبركة، وسعياً نحو العدل بين جميع المواطنين على النحو التالي:

(أ) النظام التعاوني هو الأساس الاقتصادي للمجتمع السوداني تحقيقاً للكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع بما يكفل العيش الكريم لكافة المواطنين وبما يمنع أي شكل من أشكال الاستغلال والظلم والأموال العامة حرمة والمحافظة عليها وحمايتها.

واجب على كل مواطن وتوظف الأموال العامة لرفاهية الشعب ، وتسن الدولة القوانين التي تنظم ساعات العمل والتعويضات والعطلات وسائر شروط الخدمة بحيث تكفل للعاملين بأيديهم وعقولهم الضمانات اللازمة في الخدمة وفي فوائد ما بعد الخدمة ولا يجبر إنسان بسبب الحاجة على أداء عمل لا يتناسب مع سنه أو جنسه أو حالته الصحية،

(ب) القطاع العام قطاع رائد يقود التقدم في جميع المجالات من أجل التنمية ويقوم على أساس الملكية التعاونية كل الأعضاء المشتركين في الجمعيات التعاونية وترعى الدولة الجمعيات التعاونية وينظم القانون تكوينها وإدارتها ويخضع للرقابة المجتمعية (ج) القطاع الخاص يقوم على أساس الملكية الخاصة غير المستغلة وتصونه الدولة وتشجعه وتنظم وظيفته ليسهم بدور إيجابي وفعال في الاقتصاد القومي ،

(د) القطاع المختلط يقوم على أساس الملكية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ، و لا ينزع حق خاص إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون ومقابل تعويض عادل.

11. الثروات الطبيعية في باطن الأرض وعلى ظهرها وفي المياه الإقليمية ملك عام، ينظمه القانون، وتهيئ الدولة الخطط والظروف المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمة لاستغلال تلك الثروات ، والزكاة فريضة مالية، تحبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها ، والأوقاف والصدقات والعون الذاتي موارد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كما ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة.

12. تراعي الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية، توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن وتوزيعاً للدخل القومي عدلاً بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين، وبما يرعى المسنين والمعاقين والشرائح الضعيفة والهشة في المجتمع ، وإعمال العون الذاتي النابع من الإرادة المجتمعية الحرة سمة أصيلة من سمات المجتمع السوداني وعلى الدولة دعمه وتنسيقه ، وحق الملكية مكفول للمواطنين ما لم يضر بالصالح العام وإرثه وهبته مكفولان وفق القانون وتعترف الدولة بالدور الاجتماعي المفيد الذي تلعبه الملكية الخاصة في الإنتاج وفي تقدير المسئولية الإجتماعية.

13. توظف الدولة الطاقات الرسمية وتعبئ القوى المجتمعية في سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم قبل الجامعي، وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها، كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها، وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح ، وتكفل الدولة الاستقلال الأكاديمي للجامعات كما تكفل حرية الفكر والبحث العلمي بها وعلى الدولة توجيه التعليم الأكاديمي والبحوث العلمية الخدمة المجتمع ومتطلبات التنمية.

14. تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع، ورعاية الرياضة، وعلى حماية البيئة والتغيير المناخي وطهرها وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال ، وتعنى الدولة بالريف السوداني وتعمل على تطويره مدنيا وسياسيا واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتحارب الدولة على الأخص المجاعات والعطش والأوبئة والأمراض المتوطنة وتعمل على توطين الرحل والرعاة مع السكان المستقرين.

15. ترعى الدولة النشء والشباب، وتحميهم من الضياع والاستغلال والإهمال الجسماني والروحي، وتوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الروحية لإخراج جيل صالح ، وتقوم الدولة بتوظيف الشباب كطاقة خلاقة يحمل في المجتمع لواء التنشيط والتجديد وينبغي أن يوجه توجيهاً نافعاً ومبدعاً على هدى الأخلاق.

16. ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسر الزواج، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال، وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وتعزز المساواة النوع الاجتماعي وبتشجيع دوره في الأسرة والمجتمع والحياة العامة ، وتقوم الدولة بوضع نظام للضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والمرض واليتم والشيخوخة والبطالة وغيرها من حالات العجز.

17 . تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية لتقويم المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين، ولترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة، ونحو ما يدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع، وما يؤلفه الموالاة من حوله للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه وتقدمه إلى نهضته الحضارية نحو مثله العليا، يستصحب جميع افراد المجتمع والعاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين حسب الأديان والمعتقدات، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الدنيا والآخرة.

18. المبادئ الموجهة أهداف عامة تسعى إليها ووسائل تتوجه بها أجهزة الدولة والعاملون فيها، وليست حدوداً يضبطها القضاء الدستوري، ولكنها مبادئ يهتدي بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته، ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته والجهاز القضائي في محاسباته، ويعمل نحوها كل من في خدمة الدولة.

3. الحقوق والحريات والواجبات والحرمات التأسيسية الأساسية

1. جميع الناس متساوون أمام القضاء والحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص، ولا يحرم أحد من دعوى، ولا يؤخذ في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته ، ولا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته قضاء، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، وفي الدفاع عن نفسه و اختيار من يمثله في الدفاع.

2 لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية الحماية الحريات والحرمات والحقوق ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره كما لأي شخص أن يطلب من المحكمة الدستورية حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا النص ، وللمحكمة الدستورية السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة.

3 يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء، ولا يستثنى من هذا إلا الامتيازات البرلمانية المقررة ويكفل للسودانيين حق تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات وفقاً الأحكام القانون ، ومتساوون في الحقوق والواجبات في الوظائف ، ولا يجوز التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال.

4. يكفل لكل مواطن حق الانتخاب والاشتراك في الاستفتاء متى ما بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً واستولى شروط الأهلية وفقاً الأحكام القانون ، كما يكفل للمواطنين حق المشاركة في الحياة العامة وترشيح أنفسهم لتولي الوظائف والمناصب العامة وفقاً الأحكام الدستور والقانون.

 

5 التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتعميمه ومجانيته في كل المراحل.

6. الرعاية الصحية والعلاج حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتعميمها ومجانيتها ، وللأمهات والأطفال حق العناية وتوفر الدولة للأم والمرأة العاملة الضمانات الكافية ، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع السودانيين ويحظر أي تمييز بينهم في فرص العمل أو شروطه أو في الأجر بسبب الأصل أو الجنس أو الانتماء الجغرافي.

7 لكل مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والدخول إليها، ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون.

8 لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة، أو أداء الشعائر أو الطقوس، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو إيذاء المشاعر الآخرين أو النظام العام، وذلك كما يفصله القانون.

9 يكفل للمواطنين حربة التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة، وتكفل لهم حرية التعبير، وتلقي المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة، وفق ما يفصله القانون.

10 . للمواطنين حق التجمع والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون ، ويكفل للمواطنين الحق التنظيم والتجمع السياسي، ولا يقيد إلا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة والحوار لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون.

11. لكل إنسان الحق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلا بالحق وفق القانون، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره أو إذلاله أو تعذيبه.

12 لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون.

13. الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية تنفيذية كانت أو تشريعية، حق التدخل في أعمالها أو الرقابة عليها.

14. الإعلام والصحافة حرة في حدود القانون كأداة لتثقيف الشعب السوداني وتنويره وهي موجهة لخدمة أهداف الشعب.

15. على كل مواطن الولاء التام الجمهورية السودان، والدفاع عن الوطن وتلبية نداء الحماية والخدمة الوطنية، واحترام الدستور والقانون وتوقير المؤسسات الشرعية والطاعة لها التزاماً بالتكاليف القانونية المالية والعملية، المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب واجتهاد الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

16. رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة، وحفظ البيئة النظيفة والأخلاق الحميدة والعدالة السعي إلى مناشط الكسب والنهضة العامة، والتعاون على البر والتشارك في معاول الإنتاج الوطني، وممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام واختيار القيادات للمجتمع والدولة.

17، واجبات المواطن التزام عام يرعاه الضمير والمجتمع المراقب، وهي مصدر للسياسات وللتشريعات التي قد يترتب عليها التزام قانوني مضمون بالجزاء.

18. يكفل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وتنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية، ولا يجوز طمسها إكراها.

19 . لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لما كسب، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض أو اختراع أو إنتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني، إلا بقانون يكفله ضريبة الإسهام للحاجات العامة، أو لصالحعام مقابل تعويض عادل.

20. لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخرى إلا بقانون.

21. تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الإطلاع عليها إلا بضوابط القانون، الحياة المواطنين الخاصة حرمة وتكفل الدولة حرية وسرية الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية في حدود القانون.

22. كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون، للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها دون إذن ساكنيها أو تفتيشها إلا في الأحوال وبالطرق المبينة في القانون.

23. الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة

24. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها، ولكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون

25. لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاء على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون ، لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود.

26. لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقاً لأحكام القانون.

27. لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين في جمهورية السودان لدولة أخرى إلا في حدود ما تسمح به مبادئ القانون الدولي وقوانين السودان ، ولا يجوز إبعاد أي سوداني من الأراضي السودانية أو منعه من دخولها.

28. تمنع الدولة السخرة ولا يفرض العمل الإجباري إلا لاغراض تطبيق العدالة الانتقالية والضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذاً لعقوبة جنائية وفق ما يحدده القانون

29. العقوبة شخصية على أنه يجوز فرض دية أو تعويض أو غرامة جماعية في الأحوال التي يقتضيها العرف أو النظام الاجتماعي المحلي.

4 الموجهات التأسيسية الأساسية

أولا: إلغاء كل القرارات الخاصة بنظام الحكم المركزي في السودان منذ الإستقلال دون المساس بقرارات نواب البرلمان يوم 19 ديسمبر 1955 ، بموجبها أعلن السودان دولة مستقلة ذات سيادة كاملة يوم 1 يناير 1956.

ثانيا: إعتماد نظام الحكم الفدرالى بمستوياته الإتحادية ، الأقاليم ، الولايات والمحليات، بمؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس المدنية والامنية والمفوضيات المستقلة.

ثالثا: تقوم هذه المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس المدنية والأمنية والمفوضيات المستقلة بالمهام والسلطات والاختصاصات الداخلية والخارجية الحصرية والتكاملية معمولة في الدستور والقوانين التي تحكم أعمال هذه المؤسسات والمستويات.

رابعا: تكون مهام وسلطات واختصاصات المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس المدنية والأمنية والمفوضيات المستقلة قيادة الأعمال السيادية الإشرافية والتنفيذية والمهنية العسكرية والأمنية والشرطية والمدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية وأعمال التنسيق بين المستويات ، وأعمال سيادة حكم القانون والعدالة وإصدار الدساتير والقوانين والتشريعات والنظم واللوائح التي تنظم العمل الداخلي والخارجي.

خامسا: تكون المصادر المالية لمستويات الحكومة حصرية وتكاملية مثل الإيرادات ، الضرائب ، الإستثمارات ، الجبايات ، الرسوم القروض والإستدانات المالية.

سادسا: إعتماد الموازنة والميزانية المالية للدولة في إطارها الشاملة وولاية وزارة المالية على المال العام متضمنا جميع المستويات الأربعة وايلولة جميع المصادر المالية لوزارة المالية وإخضاعها للمؤسسات المالية والإقتصادية.

سابعا: يتكون مستوى الحكم الإتحادي من ممثلين من اقاليم السودان، ومستوى الحكم الاقليمي المكون من الولايات السودانية ، ومستوى الحكم الولائي المكون من المحليات ، ومستوى الحكم المحلى المكون من رئاسة المحليات والوحدات الإدارية والمدن النموذجية المناطق الريفية حسب الكثافة السكانية والتقسيم الجغرافي.

5. المستويات التأسيسية

إعتماد نظام حكم فدرالي يحق فيه لأقاليم السودان إدارة شؤونها على اساس المواطنة المتساوية في نيل الحقوق واداء الواجبات ، ووقوف الدولة على مسافة واحدة بين الجميع دون تمييز على أساس اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الثقافة ، أو العرق ، أو الجهه في إطار الوحدة التطوعية ، وتوحيد العملة النقدية ، والعلم الوطني، ورقم البريد السيادي، والعلاقات الخارجية ، والأمن القومي ، والحوسبة المالية والإدارية في إطار المستويات التالية:

1 مستوى الحكم الإتحادي، الذي يمارس السلطة الإتحادية الإشراف العام وحماية سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه و يعزز رفاهية وكرامة شعبه.

2 مستوى الحكم الإقليمي لأعمال التنسيق الذي يمارس السلطة على مستوى اقاليم السودان في كل أنحاء السودان.

3 مستوى الحكم الولائي لأعمال الخدمية والتنموية ، الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان.

.4 مستوى الحكم المحلي لأعمال الخدمية والتنموية الذي يتكون من رئاسات المحليات والوحدات الإدارية والمدن النموذجية والمناطق الريفية في أنحاء السودان كافة.

6. الأجهزة النظامية التأسيسية

.1 قوات الشعب المسلحة ، قوات عسكرية قومية موحدة التكوين ومجلس القيادة والسيطرة يعكس التنوع والتعدد، مهمة هذه القوات حماية الشعب والوطن والأرض والحفاظ على سلامتها والمشاركة في تعميرها وحماية مكاسب الشعب وتوجه النهضوي والذود عن النظام الدستوري يحدد القانون نظامها، وشروط خدمة أفرادها ومخصصاتهم وقواعدها العسكرية، وينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها وإختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها والخدمات القانونية العسكرية.

2 قوات الشرطة ، قوات نظامية قومية موحدة التكوين ومجلس القيادة والسيطرة يعكس التنوع والتعدد مهمة هذه القوات خدمة أمن الوطن والمواطنين وتأمينهم ومكافحة الجريمة وحماية الأموال ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام ، تتولاها الأجهزة المتعددة في المستويات الاتحادية ، الأقاليم والولايات والمحليات تخطيطاً وإعداداً وتدريباً وتشرف كل مستوى على قطاعات تليها، وفي حالة الطوارئ والحرب يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية بالتنسيق مع المستويات الأخرى، يحدد القانون نظامها واختصاصاتها وشروط خدمة أفرادها وقواعدها التأمينية، والعلاقة بين أجهزتها وقطاعاتها المتعددة على كل المستويات.

3 قوات الأمن ، قوات نظامية قومية موحدة التكوين ومجلس القيادة والسيطرة يعكس التنوع والتعدد مهمة هذه القوات رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها، و يحدد القانون نظمها وشروط خدمة أفرادها وقواعدها المخابراتية.

7 المؤسسات التأسيسية

تضم المؤسسات التأسيسية التنفيذية ، والتشريعية ، والقضائية ، والمجالس المدنية والأمنية والمفوضيات المستقلة على النحو التالي:

أولا : المؤسسات التنفيذية التأسيسية

(1) مجلس السيادة التأسيسي

يتكون مجلس السيادة من تسعة أشخاص رجال ونساء يمثلون اقاليم السودان. ويعين البرلمان رئيس مجلس السيادة ليقوم بدوره تعين أعضاء المجلس بواقع عضو من كل إقليم، ويكون مجلس السيادة السلطة الدستورية الإشرافية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للشئون الخارجية والداخلية ويتكون مجلس السيادة

1. رئيس المجلس

2 نائب الرئيس

3 مشرف الشئون الخارجية

4 مشرف شئون الأمن والشرطة والجيش

5. مشرف شئون الاقاليم

6 مشرف شئون الولايات

7 مشرف شئون المحليات

8 مشرف الشئون التشريعية

و مشرف الشئون القضائية

(ب) مجلس الوزراء التأسيسي

يعين البرلمان رئيساً للوزراء ليقوم بدوره تعين أعضاء المجلس رجال ونساء الذين يمثلون ولايات السودان ، ولا يجوز أن يكون رئيس الوزراء رجلا إذا ما توفرت هذه الصفة في رئيس مجلس السيادة او العكس ويتكون مجلس الوزراء:

1. رئيس الوزراء

2 وزير الداخلية

3 وزير المعادن والطاقة

4 وزير الخدمات والصناعة

5 وزير العدل

6. وزير المالية

7 وزير التعليم

8 وزير الخارجية

. وزير التنمية الاجتماعية

10. وزير الثقافة والاعلام

11. وزير الشباب والرياضة

12. وزير الحكم الفدرالي

13. مدير المخابرات العامة

14 – وزير الزراعة والثروة الحيوانية

15. وزير التجارة والإستثمار

16. وزير الصحة والبيئة والتنمية العمرانية

17. وزير الخدمة المدنية

18 وزير النيابة العامة والقضاء والمحاكم

(ج) المجلس الإقليمي التأسيسي

يقوم كل إقليم بإنتخاب أعضاء المجلس من عضوية الولايات على أن يقوم المجلس بإنتخاب او إختيار ثلاث مرشحين من القائمة ويعرضهم على مجلس الوزراء ليختار اثنين ويرفع إلى مجلس السيادة ليقرر واحد من بينهم أهليته لمنصب حاكم الإقليم ويصادق عليه

البرلمان القومي ، يتكون المجلس:

1. حاكم الإقليم

2. امين عام المجلس

3 منسق القاعدة العسكرية

4 منسق الأمن والاستخبارات

5. منسق القضاة والمحاكم

6. منسق النيابة العامة

7 منسق الشرطة

8. منسق التعليم

9 منسق الاقتصاد والإستثمار والموارد البشرية

10. منسق الزراعة والثروة الحيوانية

11. منسق الرعاة والرحل

12. منسق الصحة والبيئة

13. منسق الثقافة والإعلام

14. منسق الرعاية الاجتماعية والخدمة المدنية

15. منسق الطاقة والتعدين

16. منسق البنية التحتية والإعمار

(2) مجلس ديوان المظالم والعدالة

يقوم مجلس مستقل يسمى ” المجلس التأسيسي لديوان المظالم والعدالة”، دون المساس باختصاصات القضاء، يعمل المجلس من اجل رفع الظلم وتحقيق العدالة وتأمين الكفاءة والشفافية في عمل الدولة والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية والتنفيذية والتشريعية والقضائية تجاه العاملين ، ويعمل المجلس بالتنسيق مع أجهزة الدولة المتعددة ، يختص المجلس بالنظر في تظلمات وشكاوي العاملين التي صدرت ضدهم من جميع الهئيات، ويحدد القانون اختصاصات المجلس وإجراءات وشروط رفع تظلمات وشكاوي العاملين ، ويرفع التقارير الفنية والتوصيات إلى مفوضية العدالة القضائية.

(3) مجلس شئون المواطنين والأجانب

يقوم مجلس مستقل يسمى “مجلس التأسيسي لشئون المواطنين والأجانب” يتولى مراجعة قانون إكتساب الجنسية السوادنية والجواز والتأشيرات الأجنبية وتقييم وتقويم إسكان المواطنين بما في ذلك المعالجة الجذرية للسكن العشوائي والنزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية ، وضبط حركة الحدود والمعابر وشروط دخول الأجانب وخروجهم وأنشطتهم وإقامتهم ، تكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، واحترام الأديان والعقائد والأعراف، وتشكل أجهزة تنفيذ القانون وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي الوطني والأجنبي ويعمل المجلس بالتنسيق مع الجان السلام المجتمعية وغرف الطوارئ للنفرة الشاملة في جميع اقاليم ، وولايات ، ومحليات ، ومناطق السودان ، والبدء بإجراءات حصر جميع المواطنين ، واستخراج بطاقات المواطنة المتساوية، حصر القتلى ، والمصابين ، والمعتقلين ، والمفقودين ، والمعاقيين ، والفئات الفقيرة ، والضعيفة ، والهشة في المجتمع ، حصر المنهوبات ، والمسروقات وحصر الاضرار ، والدمار ، والخسائر ، رصد الانتهاكات والجرائم ، ودراسة ، وتحديد ، الإحتياجات ، والأولويات ، وتأسيس الهوية الوطنية التي تستوعب وتحترم التنوع الثقافي ، والديني ، واللغوي ، والعرقي ، وتعدد الكيانات ، والنوع الإجتماعي ، والفئات العمرية ، والنشاط الإقتصادي مع النأى عن التمييز ، وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية والمساواة والعدالة ، والإعتراف بالحق الأصيل لجميع المجتمعات السودانية.

(4) مجلس تسجيل الاحزاب والتنظيمات السياسية

دراسة ومعالجة أسباب الانقسامات في الأحزاب والتنظيمات السياسية ، والاصلاح الحزبي الشامل بحيث تقوم الأحزاب على أساس المؤسسية ، والبرامج وتقويم تنفيذ القوانين التي تضبط وتنظم التنافس السياسي الديمقراطي وتراقب دور الاحزاب والتنظيمات السياسية وتسجيلها وعضويتها وبرامجها ومشاريعها وخططتها الحامية للحقوق الاساسية للمواطن المتمثلة في الحق في الحياة ، والحرية ، وتلقى خدمات الصحة ، والتعليم ، والغذاء ، والمعيشة الكريمة ، والمياه ، والسكن ، والكساء ، والعمل ، والحماية ، والتملك ، والتنقل تماشيا مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ووثائق الحقوق والحريات الأخرى الوطنية والدولية

(5) مجلس الخارجية السودانية

إعداد خطط وإستراتيجيات تحسين صورة السودان وترميم العلاقات الخارجية المتوازنة ، إبتدار فرص تقوية دور السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والجاليات السودانية، وتقوية التأثير الدبلوماسي والإعتراف والاحترام والتقدير الخارجي للشأن السوداني. إعداد مشاريع إستقطاب الإستثمارات الاجنبية والسياحة والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان المدنية

بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية وزير العدل هو المستشار القانوني الأول للحكومة ويتولى سلطة الادعاء العام على كل المستويات ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً للدستور والقانون ، و يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقاً للقانون تنسق وزارة العدل العمل بين مستويات نظام الحكم وذلك لمصلحة العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ الواجبات القانونية؛

ويجوز لها ، لتحقيق العدالة، إنشاء الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ على المستويات الإتحادية والأقاليم والولايات والمحليات

(6) لجنة العدالة القضائية

تتبع لمجلس القضاء لجنة تسمى “لجنة العدالة القضائية ” تتولى شأن التخطيط الفني ومراجعة أعمال جميع المؤسسات القضائية ورفع توصياتها وتقاريرها الفنية لمجلس القضاء ، يحدد القانون تكوينها ومهامها وعلاقتها مع الأجهزة القضائية على كل المستويات كذلك تنظر اللجنة الإعتماد نظام تشريعي وقانوني ينظم علاقة الدين بالدولة ، ويستوعب ويحترم الأديان السماوية والمعتقدات في معالجة مسائل الأحوال الشخصية ، والميراث ، والتركات ، وجرائم القصاص ، والحدود، والتعازيز ، وحرية الرأي ، والفكر ، والتعبير ، والتجمع ، والتظاهر ، والعقيدة.

(7) المحاماة

المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون ، على المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها ، ويعمل المحامون الدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.

رابعا: المجالس المدنية والأمنية التأسيسية

تأسيس مجالس متخصصة مهنية وفنية من الخبراء الأكاديمين لإعداد المشاريع والبرامج والمعاون الإستشارية تجويدا وتقويمها وتقييما الشغل الأجهزة النظامية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمجالس هي:

(1) مجلس الخدمة المدنية

يوظف مجلس الخدمة المدنية مصالح العاملين بالدولة وتحقق التنمية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي ويؤدي واجباته بكفاءة وإيجابية دون خشية أو هوى وأن يعمل على تحسين أدائه وأداء العاملين المهني وتحقيق قدر عال من النظام والمسئولية في العمل وينظم القانون واجبات المجلس وشروط خدمة العاملين وحقوقهم. كذلك يعمل المجلس على تأسيس وتطوير الحوسبة والتكنولوجيا الإدارية والمالية على كل المستويات الإتحادية والاقاليم والولايات والمحليات ومجالس المحلية والوحدات الإدارية والمدن النموذجية والمناطق الريفية ، وإتباع نظم الديمقراطية التشاركية والتشاورية المجتمعية للمشاركة العادلة في الموازنة التشاركية العامة وبالاخص الدفاع عن حقوق العاملين وتقويم ادائهم الوظيفي والمهني.

شاملة لإحداث طفرة ونهضة شاملة في جميع المجالات داخليا وخارجيا تسمح للشركات الوطنية، والإقليمية ، والدولية ، والدول الصناعية ، والزراعية ، والتكنولوجية للعمل وفق الإتفاقيات مع الحكومة ، وتوظيفها بشكل عادل للمساهمة في المساعدات الإنسانية ، وإعادة الإعمار ، والتنمية ، وضمان الحياة الكريمة للمواطن، وتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي ، في بناء مدن نموزجية مشتركة لسكان الريف ، والبادية ، والموظفين ، وتبني برامج الرعاية ، والمنحات الدراسية لأبناء المتضررين ، والتدريب ، وبناء قدرات المجتمعات ، وتوفير أجهزة إستخراج الذهب ، والمعادن ، والبترول، وإقامة المناجم الحديثة ، وحفر الآبار والمشاريع الزراعية الكبيرة ، والمصانع ، والشركات والدولة توظف العائدات لدعم جميع المؤسسات الخدمة المواطن.

(10) مجلس الموارد المالية والإقتصادية

إعداد المشاريع والبرامج والخطط المالية والاقتصادية وتنسيق الجهود المالية والإقتصادية بين مستويات نظام الحكم اتحاديا واقليميا وولائيا ومحليا للموازنة والميزانية السنوية التقديرية العامة والاحتياطية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات.

(11) مجلس الأمن والدفاع السوداني

إعداد مشاريع تطوير منظومات الصناعات الحربية والدفاعية متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي ، دراسة تأسيس بناء القواعد البحرية والجوية والبرية لحماية الأمن القومى الوطني والإقليمي والدولى تحت رعاية مخابرات فدرالية ذكية قادرة على قيادة المحاور الداخلية والخارجية باحترافية ومهنية ، ترقية التدابير لفض المنازعات الاقليمية والدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل المجالات العسكرية والامنية والشرطية مع سائر الدول، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية للآخرين وتقوية مؤسسات الخدمة العسكرية والأمنية والشرطية.

خامسا: المفوضيات المستقلة

(1) مفوضية السلام وحقوق الإنسان

(2) مفوضية محاربة التمكين والفساد

(3) مفوضية المنظمات والعون الإنساني

(4) مفوضية القطاع الخاص

(5) مفوضية الإعلام والصحافة

(6) مفوضية الحقيقة والعدالة الإنتقالية

(7) مفوضية إعادة الإعمار والتنمية

(8) مفوضية الأراضي والحواكير والحدود

(9) مفوضية الشهداء وضحايا الحروب والنزاعات

(10) مفوضية إعداد الدستور الدائم

(11) مفوضية الإحصاء السكاني والإستفتاء والإنتخابات

(2) مجلس ديوان المظالم والعدالة

يقوم مجلس مستقل يسمى ” المجلس التأسيسي لديوان المظالم والعدالة”، دون المساس باختصاصات القضاء، يعمل المجلس من اجل رفع الظلم وتحقيق العدالة وتأمين الكفاءة والشفافية في عمل الدولة والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية والتنفيذية والتشريعية والقضائية تجاه العاملين ، ويعمل المجلس بالتنسيق مع أجهزة الدولة المتعددة ، يختص المجلس بالنظر في تظلمات وشكاوي العاملين التي صدرت ضدهم من جميع الهئيات، ويحدد القانون اختصاصات المجلس وإجراءات وشروط رفع تظلمات وشكاوي العاملين ، ويرفع التقارير الفنية والتوصيات إلى مفوضية العدالة القضائية.

(3) مجلس شئون المواطنين والأجانب

يقوم مجلس مستقل يسمى “مجلس التأسيسي لشئون المواطنين والأجانب” يتولى مراجعة قانون إكتساب الجنسية السوادنية والجواز والتأشيرات الأجنبية وتقييم وتقويم إسكان المواطنين بما في ذلك المعالجة الجذرية للسكن العشوائي والنزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية ، وضبط حركة الحدود والمعابر وشروط دخول الأجانب وخروجهم وأنشطتهم وإقامتهم ، تكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، واحترام الأديان والعقائد والأعراف، وتشكل أجهزة تنفيذ القانون وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي الوطني والأجنبي ويعمل المجلس بالتنسيق مع الجان السلام المجتمعية وغرف الطوارئ للنفرة الشاملة في جميع اقاليم ، وولايات ، ومحليات ، ومناطق السودان ، والبدء بإجراءات حصر جميع المواطنين ، واستخراج بطاقات المواطنة المتساوية، حصر القتلى ، والمصابين ، والمعتقلين ، والمفقودين ، والمعاقيين ، والفئات الفقيرة ، والضعيفة ، والهشة في المجتمع ، حصر المنهوبات ، والمسروقات وحصر الاضرار ، والدمار ، والخسائر ، رصد الانتهاكات والجرائم ، ودراسة ، وتحديد ، الإحتياجات ، والأولويات ، وتأسيس الهوية الوطنية التي تستوعب وتحترم التنوع الثقافي ، والديني ، واللغوي ، والعرقي ، وتعدد الكيانات ، والنوع الإجتماعي ، والفئات العمرية ، والنشاط الإقتصادي مع النأى عن التمييز ، وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية والمساواة والعدالة ، والإعتراف بالحق الأصيل لجميع المجتمعات السودانية.

(4) مجلس تسجيل الاحزاب والتنظيمات السياسية

دراسة ومعالجة أسباب الانقسامات في الأحزاب والتنظيمات السياسية ، والاصلاح الحزبي الشامل بحيث تقوم الأحزاب على أساس المؤسسية ، والبرامج وتقويم تنفيذ القوانين التي تضبط وتنظم التنافس السياسي الديمقراطي وتراقب دور الاحزاب والتنظيمات السياسية وتسجيلها وعضويتها وبرامجها ومشاريعها وخططتها الحامية للحقوق الاساسية للمواطن المتمثلة في الحق في الحياة ، والحرية ، وتلقى خدمات الصحة ، والتعليم ، والغذاء ، والمعيشة الكريمة ، والمياه ، والسكن ، والكساء ، والعمل ، والحماية ، والتملك ، والتنقل تماشيا مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ووثائق الحقوق والحريات الأخرى الوطنية والدولية

(5) مجلس الخارجية السودانية

إعداد خطط وإستراتيجيات تحسين صورة السودان وترميم العلاقات الخارجية المتوازنة ، إبتدار فرص تقوية دور السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والجاليات السودانية، وتقوية التأثير الدبلوماسي والإعتراف والاحترام والتقدير الخارجي للشأن السوداني. إعداد مشاريع إستقطاب الإستثمارات الاجنبية والسياحة والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان المدنية

وموافقة البرلمان القومي، ويحدد القانون سلطات مفوضية الانتخابات ومسئولياتها. الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة ولا تزيد عن 65 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية البرلمان المحلى ويتكون:

5. رئيس البرلمان

6 نائب الرئيس

7 كاتب البرلمان

8 عضوية لا تقل عن مائتان ولا تزيد عن ثلاثمائة

ثالثا : المؤسسات القضائية التأسيسية

(1) مجلس القضاء

تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان المجلس مستقل يسمى “مجلس القضاء”، ويتكون من عضوية المحكمة الدستورية ، ومحكمة الإستئناف ، والمحاكم الأخرى، من رئيس ونائبين وعدد كاف من القضاة ، يحدد القانون العدد الكلي من المحاكم الأخرى ويرتب درجاتها واختصاصاتها، كما يبيين القانون العدد الكافي من القضاة ودوائر أعمالهم، كما ينظم القانون شروط تولى منصب القاضي. كما يحدد القانون تكوين دوائر المحكمة الدستورية ومحاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها ، القضاة مستقلون في أداء واجباتهم القضائية ولا سلطان عليهم إلا حكم القانون، وهم مسئولون أمام مجلس القضاء عن حسن أدائهم وفقاً للقانون. ينتخب أعضاء مجلس القضاء بواسطة الشعب ولا يعزل إلا بالطريقة التي أنتخب بهم على الوجه المبين في الدستور والقانون.

(2) المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية حارسة الدستور وتختص في تفسير الدستور والنصوص القانونية الأخرى ، حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، مراجعة أحكام الإعدام والمسائل الجنائية والمدنية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية ، الطعن في دستورية القوانين ، حل تنازع الاختصاص القضائي ، الطعن بالنقض في جميع المواد القانونية على النحو الذي يحدده القانون.

(3) محاكم الاستئناف

يحدد القانون عدد وإختصاصات وإجراءات وقضايا محاكم الإستئناف ودرجاتها.

(4) المحاكم المتخصصة

تنشأ محاكم متخصصة في المسائل المدنية والشرعية والجنائية والعدالة الإنتقالية والمحاكم الأهلية حسب درجاتها والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وأي محاكم أخرى وفقاً للقانون ينظم كيفية إنشاءها وتكوينها ، ويبين اختصاصاتها.

(5) النيابة العامة والمستشارية القانونية

تتبع لوزير العدل النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة ، ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح.

10 ممثل الزراعة والثروة الحيوانية

11. ممثل الصحة والبيئة

12. ممثل الثقافة والإعلام

13. ممثل الرعاية الاجتماعية والخدمة المدنية

14 ، ممثل التعدين

15، ممثل البنية التحتية والأعمار

16. ممثل ضحايا العنف

17 ممثل الأشخاص ذوى الإعاقة والحالات الخاصة

18. ممثل الرعاة والرحل

19 . ممثل التخطيط الإستراتيجي

ثانيا: المؤسسات التشريعية التأسيسية

(أ) البرلمان القومي التأسيسي

يتكون البرلمان القومى من مجلسين مجلس شيوخ ومجلس نواب ، ينتخب مجلس الشيوخ من عضوية ممثلى أقاليم السودان ، بينما يتكون مجلس النواب من عضوية ممثلى ولايات السودان مع مراعاة الكثافة السكانية وحجم المساحة الجغرافية في التمثيل ، المسئول عن إصدار الدساتير والقوانين والتشريعات والنظم واللوائح التي تنظم مستويات الحكم الإتحادي والاقاليم والولايات ، تخضع انتخابات البرلمان القومي لرقابة وأوامر وتوجيهات مفوضية الإنتخابات بالتشاور مع مجلس السيادة والوزراء ، يحدد القانون سلطات مفوضية الانتخابات ومسئولياتها. الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة ولا تزيد عن 65 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس الشيوخ، بينما الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 25 سنة ولا تزيد عن 39 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس النواب ويتكون :

1. رئيس البرلمان

2 نائب الرئيس

3 كاتب البرلمان

4 عضوية لا تقل عن مائة ولا تزيد عن مائة وخمسون

(ب) البرلمان المحلى التأسيسي

ينتخب البرلمان المحلى من عضوية ممثلى المحليات والواحدات الإدارية والمدن النموذجية والمناطق الريفية مع مراعاة الكثافة السكانية وحجم المساحة الجغرافية في التمثيل ، المسئول عن إصدار الدساتير والقوانين والتشريعات والنظم واللوائح التي تنظم مستويات الحكم ما دون الولايات ، تخضع انتخابات البرلمان المحلى الرقابة وأوامر وتوجيهات مفوضية الإنتخابات بالتشاور مع مجلس السيادة والوزراء

10 الإحصاء السكاني والانتخابات

يجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان كما تجري الانتخابات العامة أو أي استفتاء عن طريق لجان محايدة ومؤقتة يحدد القانون تكوينها وصلاحيتها وإجراءاتها ، تكون إنتخابات شفافة حرة ونزيهه ودورية للتداول السلمي للسلطة ، والتواثق والتعاهد بأن الشعب هو مصدر الشرعية المطلقة بحيث يقرر ويختار من يقوده ، وهو المسؤول عن حمايتها ، والمحافظة عليها تطبيقا للدستور الدائم ، ولسيادة حكم القانون مع إستقلالية القضاء وفصل السلطات ، وصيانة وإحترام الحريات العامة ، وحقوق الإنسان ، والمصادق على المواثيق والمعاهدات الوطنية والإقليمية والدولية ، والمقرر للسياسات الخارجية للبلاد من خلال برلمانات منتخبة. التداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات شفافة وحرة ونزيهة ودورية بحيث لا يحق لأحد ان يحكم أكثر من دورتين مدتها ثمانية سنوات ، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة المعترف بها دوليا ، ووضع شروط تولى المناصب القيادية ، وضمان التوزيع العادل للسلطة ، وتطبيق نظام متنقل للعواصم.

11. إعلان حالة الطورائ والحرب

على مجلس السيادة عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة أو أوبئة، أو يهدد سلامتها واقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها وفق الدستور والقانون.

12. تسوية النزاعات

مراجعة جميع الإتفاقيات السابقة داخلية وخارجية كنظرة تقييمية شاملة من حيث الإخفاقات ، والمناطق الجغرافية ، وضمانات التطبيق ، والتنفيذ والآليات ، والتمويل ، والشمول ، ومخاطبة الحوجات ، وأولويات المجتمعات المتاثرة بالحرب والمتضررة وتسوية جميع المنازعات بالحوار والتفاوض والوساطة والتحكيم المتعارف عليها دوليا.

13 وثيقة الحقوق والحريات العامة

إعداد ووضع وثيقة الحقوق والحريات العامة بين أهل السودان كافة بتراضى ووفاق وإجماع

14. وثيقة الثوابت الوطنية والمبادئ فوق الدستورية

إعداد ووضع وثيقة الثوابت الوطنية والمبادئ فوق الدستورية بين أهل السودان كافة بتراضي ووفاق وإجماع

10. أحكام تأسيسية عامة

1. تفويض لجنة قانونية لإعداد الدستور الإنتقالى والقوانين التي تنظم نظم حكم جميع المستويات.

2 تشكيل الحكومة من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية (تكنوقراط) متوافق عليهم مدنها عامان ونصف.

3 العمل وفق الدستور الإنتقالي والقوانين التي تنظم عمل مؤسسات مستويات نظام الحكم.

4. تفصيل الشروط ومعايير تولى المناصب ، والتوظيف ، وفقدان العمل في مؤسسات الحكومة وفق نظم الخدمة المدنية العامة.

5 تفصيل المهام السيادية ، والتنفيذية، والتشريعية ، والقضائية ومهام المجالس المدنية والأمنية والمفوضيات المستقلة وقوانينها.

8. العلاقة بين المؤسسات التأسيسية

تكون العلاقة التعاونية والتنسيقية والتضمانية والتكاملية تنظمها:

(1) الدستور الإنتقالي لإدارة الفترة التأسيسية

(2) قانون تنظيم نظام الحكم الإتحادي

(3) قانون تنظيم نظام الحكم الاقليمي

(4) قانون تنظيم نظام الحكم الولائي

(5) قانون تنظيم نظام الحكم المحلى

(6) قانون تنظيم نظام حكم الوحدات الإدارية

(7) قانون تنظيم نظام حكم المدن النموذجية

(8) قانون تنظیم نظام حكم المناطق الريفية

9 أهداف المؤسسات التأسيسية

1 وقف اطلاق النار الدائم الشامل

ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار تنفيذاً تاماً شاملا، ويراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين وصون مستقبل السودان الواحد شعبا وارضا بإرادة وطنية ومشاركة جميع الأطراف المسلحة والمجتمعات السودانية من الأحياء السكنية داخل المدن ، وسكان الريف ، والبادية ، والحرفيين ، والمهنيين ، ولجان المقاومة ، ومنظمات المجتمع المدني ، والنقابات ، والاحزاب السياسية ، والقوى المدنية ، والطوائف الدينية ، والصحفيين ، والمبدعيين ، والأكادميين ، والعلماء ، ورواد الفكر ، والنازحين ، واللاجئين ، والمعاقيين ، والإدارات الأهلية ، ولجان المصالحات ، والمرأة والشباب.

2 المساعدات الانسانية والخدمات الاساسية

إستعادة دولاب العمل الرسمي والاستجابة الإنسانية وتقديم ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية ، تأهيل وتأسيس البنيات التحتية والتنمية العمرانية والاسكان معالجة أوضاع النازحين والمهجرين وتهئية الظروف والعوامل والبيئة المواتية للعودة الى ديارهم الاصلية بصورة تطوعية ، معالجة قضايا الفقر ، والجوع ، والمرض ، والعطش، والتلوث ، والأميه ، والطاقة ، والبطالة ، والظلم ، توفير الغذاء ، والصحة ، والتعليم ، والمياه النظيفة والنظافة الصحية ، وتطوير الأسواق ، والحياة البرية والبحرية وتوفير سبل الامن والاستقرار والخدمات والتنمية وسيل الحياة الكريمة والرفاهية.

3 العملية السلمية والسياسية الشاملة

معالجة جذور الأزمة السودانية تخاطب خلل الإتفاقيات السابقة ، قضايا الحواكير والأراضي والحدود ، النازحين واللاجئين والمتضررين المزارعين والرعاة والرحل ، خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية ، تعزيز التعايش السلمي وقبول الآخر والعيش المشترك ، الهوية والمواطنة والترتيبات الأمنية ، الخدمة المدنية ، تقسيم السلطة والثروة ، الدستور الدائم والقوانين ، العلاقات الخارجية ، الحقوق والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية ، ومراجعة جميع الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الاقليمية والدولية. تصميم خطط معالجة أوضاع السودانيين خارج السودان اللاجئين ، والمغتربين والمهاجرين وغيرهم ، والإحصاء السكاني لمعرفة أعدادهم الحقيقية وأوضاعهم الإقتصادية والاجتماعية والخبرات والتجارب الدولية تشجيع العودة التلقائية إلى السودان وربطها بمشاريع الإسكان والتنمية العمرانية والإستثمارات والتجارة والزراعة والثروة الحيوانية والقطاع النباتي والصناعي بحيث تتيح فرص السكن والعمل داخل السودانين بكرامة ورفاهية وتوفيق أوضاع الذين لا يرغبون العودة إلى السودان ، ولاحترام الحقوق والحريات الأساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعاً، والحوار المذاهب والحضارات، ولتبادل المنافع المثلى للناس جميعاً، ولتمكين النظم العالمية على أساس العدل والشورى والخير والتوحد الإنساني.

(6) مجلس الوكالة السودانية للتنمية الدولية

تأسيس مجلس الوكالة السودانية للتنمية الدولية قادر على تلبية احتياجات وحوجات المجتمعات الوطنية والاقليمية والدولية في حالة الكوارث الطبيعية والبشرية والإستجابة السريعة لأي مجتمعات متضررة عبر العون الإنساني والتنمية الاقتصادية التي تعيد للعملة السودانية مكانتها تتكامل مع تحقيق الوحدة الوطنية والعدالة الشاملة بعزة واستقلال وانفتاحوتفاعل، من أجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة، وذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم والأمن الغذائي العالمي.

(7) مجلس إدارة بنك السودان

ينشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي وتقليدي مع إعادة هيكلة إدارة بنك السودان بالصورة التي تظهر ازدواجية النظام المصرفي في السودان ، و ذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها ينشأ مجلس الإدارة بنك السودان ويكون مسئولاً لدى البرلمان، ويضم أحد عشر أعضاء محافظ البنك رئيساً، نائبين للمحافظ ، وثمانية سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يمثلون أقاليم السودان.

(8) مجلس ديوان المراجع العام

يقوم ديوان مستقل يسمى مجلس ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام وأعضاء المجلس للديوان جميعاً يعينهم مجلس السيادة بالتشاور مع مجلس الوزراء بموافقة البرلمان، ويكون المجلس مسئول أمام البرلمان القومى ، يتولى مجلس ديوان المراجعة العامة مراجعة حسابات جميع المؤسسات الحكومية بالدولة وأية جهة خاصة أو عامة ، ويتولى الرقابة على الأداء المالي للحكومة ، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، وفقاً للموازنات المعتمدة من البرلمانيين القومي والمحلى وينظم القانون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به تعزيزا المعايير المحاسبية والمساءلة المالية والاقتصادية.

(9) مجلس إستغلال الموارد الطبيعية

تخريط الموارد الطبيعية وتحديد معالمها بما في ذلك الموارد الزراعية والحيوانية والغابية والبترولية والمعادن والمياه الجوفية حسب المناطق الجغرافية ، تصميم خطط وإستراتجيات وادوت ووسائل وسبل إستغلالها وتوظيفها بصورة أمثل ورشيدة وتحقيق التنمية البشرية بصورة

ومعالجة قضايا النزاعات ، والجرائم ، والانتهاكات خلال مواسم الزراعة وقضايا إتلاف المحاصيل ، ومنع إحتلال الاراضي بطريقة غير شرعية وتغيير معالمها ، ومنع قفل المسارات ، والمراحيل ، والصواني ، وحرق الغابات ، والمراعي ، ومعالجة ثقافة التنميط ، والتخلص من المصطلحات ، والأسماء السلبية مثل العبيد ، والأشراف ، والنخب النيلية ، والمهمشين ، والجنجويد ، والجلابة ، والغرابة ، ومناهضة التنافس الاثنى ، والجهوي على السلطة ، وابعادهما عن دروب السياسة ، ومنع الاستقطاب القبلي ، وتسيس الادارات الأهلية ، ومراجعة قوانين تحرم هذه الأقوال ، والأفعال والعقوبات الصارمة. كذلك الاهتمام بالقطاع الثقافي والإعلامي خصوصا الحقوق الثقافية والتراث والفنون الشعبية والآثار والفندقة والسياحة ، والصحف والإذاعة ، وراديو المجتمع والتلفزيون والقنوات الفضائية ، وجميع مؤسسات المجتمع المدني في الريف والبادية، والمدن.

التنمية المدنية والسياسية

وضع تدابير وخطط تجاوز المرحلة الخطيرة ذات البعد الداخلي والخارجي ، ومنع إندلاع الحروب ، والنزاعات ، والثورات من جديد حول مزاعم التهميش، وعدم التوزيع العادل للسلطة ، والثروة ، والتنمية ، والخدمات ، وقضية الهوية ، والمواطنة ، وعلاقة الدين بالدولة ، وطبيعة الحكم ، واستغلال الموارد ، وضع معايير وشروط تنافسية شفافة للتوظيف والفصل ، والترقية ، والتقاعد ، وضمان الحياة الكريمة للمعاشين ، وبيئة جاذبة للعمل تلبي حاجة الموظف ، والمواطن في الكمية ، والنوعية ، والجودة ، والسرعة ، وتعالج الإضرابات ، والتذمر ، وتراعي العدالة ما بين مستحقات وامتيازات الخدمة المدنية والعسكرية في الميزانية العامة للدولة ، مخاطبة قضايا الشباب والمرأة والاشخاص ذوي الإعاقة ، والبطالة ، والهجرة غير الشرعية ، واصلاح المؤسسات التعليمية ، وضبط وتقويم المناهج الدراسية ، وتطويرها بما يعزز التدريس ، والتحصيل الاكاديمي ، والبحث العلمي ، والتربية الأخلاقية والوطنية ، والقيم المجتمعية للسلام الايجابي ، والقيادة الرشيدة.

9 صناعة القوانين والدستور الدائم

وضع دستور دائم يعزز العقد الإنساني والسياسي بين السوادنيين ، ويجعل زمام الحكم بيد الشعب ، ويحمي كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته ، وينظم السلطات ، ويتيح للشعب أختيار نظامه السياسي ، قائم على مبدأ سيادة الفصل بين السلطات واستقلاليتها عن بعضها البعض ، ويراعي النوع الاجتماعي بحيث تشمل كافة القضايا ، والخصوصيات المناطقية ، والثقافية ، والدينية ، بما في ذلك المبادئ فوق الدستورية المتعلقة بالمواطنة ، والهوية ، وعلاقة الدين بالدولة ، وحقوق الإنسان، والحريات العامة ، والإنقلابات العسكرية ، والتدخل العسكري في الشئون السياسية ، ويتم ذلك من خلال إمتلاك الشعب الصناعة وإتخاذ القرار عبر المشاركة الشعبية الواسعة في المؤتمرات القاعدية داخل الأحياء ، والدمر ، والقري ، ومواقع العمل ، والجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني ، والأحزاب السياسية ، والنقابات ، والخبراء ، والعلماء ، ورجال الدين ، والطوائف الدينية ، وأئمة المساجد ، والقساوسة ، وان تكون صناعة الدستور الدائم وفقا للمعايير العلمية والدولية لصناعة الدساتير الوطنية الديمقراطية. يستوعب التنوع والتعدد ويخاطب قضايا الريف ، والبادية والمدن ولا يمكن إجراء تعديلات عليه إلا بالطريقة التي وضعت بها من خلال إقتراحات التعديل ، والإستفتاء الشعبي.

10 الإحصاء السكاني والانتخابات

يجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان كما تجري الانتخابات العامة أو أي استفتاء عن طريق لجان محايدة ومؤقتة يحدد القانون تكوينها وصلاحيتها وإجراءاتها ، تكون إنتخابات شفافة حرة ونزيهه ودورية للتداول السلمي للسلطة ، والتواثق والتعاهد بأن الشعب هو مصدر الشرعية المطلقة بحيث يقرر ويختار من يقوده ، وهو المسؤول عن حمايتها ، والمحافظة عليها تطبيقا للدستور الدائم ، ولسيادة حكم القانون مع إستقلالية القضاء وفصل السلطات ، وصيانة وإحترام الحريات العامة ، وحقوق الإنسان ، والمصادق على المواثيق والمعاهدات الوطنية والإقليمية والدولية ، والمقرر للسياسات الخارجية للبلاد من خلال برلمانات منتخبة. التداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات شفافة وحرة ونزيهة ودورية بحيث لا يحق لأحد ان يحكم أكثر من دورتين مدتها ثمانية سنوات ، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة المعترف بها دوليا ، ووضع شروط تولى المناصب القيادية ، وضمان التوزيع العادل للسلطة ، وتطبيق نظام متنقل للعواصم.

11. إعلان حالة الطورائ والحرب

على مجلس السيادة عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة أو أوبئة، أو يهدد سلامتها واقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها وفق الدستور والقانون.

12. تسوية النزاعات

مراجعة جميع الإتفاقيات السابقة داخلية وخارجية كنظرة تقييمية شاملة من حيث الإخفاقات ، والمناطق الجغرافية ، وضمانات التطبيق ، والتنفيذ والآليات ، والتمويل ، والشمول ، ومخاطبة الحوجات ، وأولويات المجتمعات المتاثرة بالحرب والمتضررة وتسوية جميع المنازعات بالحوار والتفاوض والوساطة والتحكيم المتعارف عليها دوليا.

13 وثيقة الحقوق والحريات العامة

إعداد ووضع وثيقة الحقوق والحريات العامة بين أهل السودان كافة بتراضى ووفاق وإجماع

14. وثيقة الثوابت الوطنية والمبادئ فوق الدستورية

إعداد ووضع وثيقة الثوابت الوطنية والمبادئ فوق الدستورية بين أهل السودان كافة بتراضي ووفاق وإجماع

10. أحكام تأسيسية عامة

1. تفويض لجنة قانونية لإعداد الدستور الإنتقالى والقوانين التي تنظم نظم حكم جميع المستويات.

2 تشكيل الحكومة من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية (تكنوقراط) متوافق عليهم مدنها عامان ونصف.

3 العمل وفق الدستور الإنتقالي والقوانين التي تنظم عمل مؤسسات مستويات نظام الحكم.

4. تفصيل الشروط ومعايير تولى المناصب ، والتوظيف ، وفقدان العمل في مؤسسات الحكومة وفق نظم الخدمة المدنية العامة.

5 تفصيل المهام السيادية ، والتنفيذية، والتشريعية ، والقضائية ومهام المجالس المدنية والأمنية والمفوضيات المستقلة وقوانينها.

6. تفصيل طريقة ، وآلية إختيار ، أو ترشيح ، أو تعيين أعضاء المؤسسات والمجالس الحكومية والمفوضيات المستقلة.

7. تفصيل إختصاصات وسلطات رؤساء المؤسسات والمجالس الحكومية والمفوضيات المستقلة.

8 تفصيل الوصف الوظيفي للموظفين المهنيين ، والفنيين ، والعمال.

9 يصادق على كل أعمال الحكومة رئيس مجلس السيادة بالتشاور مع رئيس الوزراء ، وموافقة رئيس البرلمان القومي وإخطار رئيس البرلمان المحلى.

10. العمل لدى المؤسسات والمجالس الحكومية والمفوضيات المستقلة خلال ستة اشهر الأولى بدون مرتبات ولا مخصصات وإنما بالحوافز حسب تقديرات رئيس مجلس السيادة بالتشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة رئيس البرلمان القومي وإخطار البرلمان المحلى وتحدد عواصم كل المستويات بالتراضي.

الطريق نحو إيقاف وإنهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار في السودان

وبالله التوفيق

موسى زوما 21 فبراير 2025

شاركها على
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.